ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 2209
تاريخ 18/01/1985 ورقم 7162 تاريخ
23/08/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في بكفتين - الكورة باسم
"مدرسة بكفتين الارثوذكسية الفنية
العالية")
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف
الروم الارثوذكس والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 2100/6 تاريخ 07/04/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثل بشخص رئيسه بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة بكفتين الارثوذكسية الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 311 من منطقة بكفتين العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية تكييف الهواء التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الفنون الزراعية الموسيقى امانة السر البناء والاشغال العامة, المؤدية لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد