المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان الاقدس المرسلات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية "الكائنة على العقار رقم 1185 من منطقة عين ورقة العقارية (قضاء كسروان), لفترة ما بعد الظهر.
مرسوم Decree No. 6313 15/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
راهبات القربان الاقدس المرسلات
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6141/6 تاريخ
01/12/1999 والمتضمن طلب انشاء مدرسة فنية خاصة ي عين ورقة (قضاء كسروان) باسم "مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية" لفترة ما بعد الظهر
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان الاقدس المرسلات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية "الكائنة على العقار رقم 1185 من منطقة عين ورقة العقارية (قضاء كسروان), لفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: لاختصاص المستوى الشهادة تربية حضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية تجميل داخلي التنفيذ البكالوريا الفنية فنون التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تفصيل وخياطة (كنسي ومدني) تطريز الرسم على القماش الرسم على الزجاج الرسم على السيراميك الرسم على الفخار تنسيق الزهور تنسيق الحدائق الطباعة على الكومبيوتر لغات الكومبيوتر العزف على البيانو العزف على الاورغ العزف على الغيتار العزف على الفلوت العزف على الكمان العزف على الاوكورديون اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية اللغة الايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد