All legislation

مرسوم Decree No. 6360 19/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة مجلس النواب لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6360
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6360 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس النواب رقم 495/ص تاريخ 07/09/2001

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل فقط ملياري ليرة لبنانية الى: الباب الثاني­ مجلس النواب الفصل 1­ مجلس النواب الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة وتحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /2000000000/ل.ل فقط ملياري ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة