المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل فقط ملياري ليرة لبنانية الى: الباب الثاني مجلس النواب الفصل 1 مجلس النواب الوظيفة 112 السلطات العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة وتحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /2000000000/ل.ل فقط ملياري ليرة لبنانية