All legislation

قرار Decision No. 7927 20/09/2001

تعديل القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بالاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
7927
Date
20/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4055-4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7927 تاريخ 20/09/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 76 (فقرة و) و79 و174 و177 منه

وبناء على القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2001

المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية

بالعملات الاجنبية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1­ على جميع المصارف في لبنان الابقاء على نسبة 15% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, اموالا جاهزة صافية بهذه العملات: ­ جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل".

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "تخفض النسبة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه تدريجيا بحيث يتم تكوين النسبة المشار اليها في البند (1) من ذات المادة بكاملها نقدا وذلك على الشكل التالي: ­ 10% خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2001 . ­ 15% خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه