ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 76 (فقرة و) و79 و174 و177 منه
وبناء على القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2001
المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية
بالعملات الاجنبية
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1 على جميع المصارف في لبنان الابقاء على نسبة 15% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, اموالا جاهزة صافية بهذه العملات: جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل".
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "تخفض النسبة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه تدريجيا بحيث يتم تكوين النسبة المشار اليها في البند (1) من ذات المادة بكاملها نقدا وذلك على الشكل التالي: 10% خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2001 . 15% خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2002 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 20 ايلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه