All legislation

علم وخبر Notice of association No. 188 24/09/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية في الورهانية" مركزها: الورهانية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
188
Date
24/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4038-4039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 188 تاريخ 24/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية

في الورهانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3352/2

تاريخ 20/05/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية في الورهانية" مركزها: الورهانية- قضاء الشوف غايتها: -1- تعميق العلاقة بين الاعضاء وتعزيز عرى المحبة والالفة والتعاون فيما بينهم 2- تشجيع الاعمال الحرفية والاشغال اليدوية والمحترفات الفنية وحفظ وصون هذه الاعمال والاشغال وتأمين نقلها من جيل الى جيل كتراث عربي اصيل منعا من ضياعه واندثاره. 3- تنظيم معارض فنية تراثية لما ذكر في البند /2/ اعلاه وللرسوم والنقوش والمنحوتات وكل عمل فني جمالي تراثي, واحتضانها وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة. 4- السعي مع الجهات المختصة لتنظيم محاضرات وندوات على هذه الاشغال والرسوم وكل ما يتصل بها او يتفرع عنها واحتضان هذه النشاطات. المؤسسات السيدات: املي علي غانم سهى بديع عساف جهان عارف غانم انعام يوسف عساف ناديا مالك تقي الدين ندى حسيب حسن حنان عارف غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا مالك تقي الدين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر