ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/09/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الارض المقدسة للاغاثة والتنمية في الولايات المتحدة الاميركية لصالح دار الفتوى, وهي خمسة عشر طردا تحتوي على احذية رياضية, وطردان وانبوب من المواد الطبية, لتوزع باشراف دار الفتوى على المحتاجين وبعض المؤسسات الانسانية والطبية, بوليصة الشحن رقم 06308691-932 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة