All legislation

مرسوم Decree No. 6352 19/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6352
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 3991-3992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6352 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لنغذية مختلف بنود الموازنة /3919500000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وتسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ اشغال شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب في منطقة التبانة- طرابلس ) /3919500000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وتسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة