المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لنغذية مختلف بنود الموازنة /3919500000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وتسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ اشغال شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب في منطقة التبانة- طرابلس ) /3919500000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وتسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).