All legislation

مرسوم Decree No. 6358 19/09/2001

نظام الدروس والامتحانات المؤدية الى الاجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية (اي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6358
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4018-4026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية),

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 ,

بناء على المرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 وتعديلاته (نظام الدروس والامتحانات المؤدية الى الاجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية),

وبعد موافقة مجلس التعليم العالي بتاريخ 11/07/2001 ,

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 268/2000-2001 تاريخ 02/08/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/09/2001 ,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق بفرعيها في الجامعة اللبنانية واحكام قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961, يخضع نظام الدروس والامتحانات المؤدية الى الاجازة في الحقوق اللبنانية في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية­ الذي تتولى شؤونه كليه الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ضمن نظامها المستقل­ لاحكام المواد التالية من هذا المرسوم.

المادة 2

تحدد مدة الدراسة باربع سنوات تعطى في نهايتها للناجحين من الطلاب شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية.

يشتمل منهاج الدراسة على دروس نظرية وتمارين عملية موجهة.

ويكون التعليم باللغتين العربية والفرنسية وتجرى الامتحانات فيها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

الباب الثاني: في التعليم

المادة 3

يحدد عدد ساعات التدريس النظري في كل سنة من سني الدراسة بخمس وسبعين ساعة للمواد السنوية وبسبع وثلاثين ساعة ونصف للمواد نصف السنوية, ما لم يرد خلاف ذلك في هذا المرسوم.

اما التمارين العملية الموجهة, فتعطى مرتين في الاسبوع لكل سنة من السنوات الاربع وبمعدل ساعة ونصف لكل مرة, يضاف اليها ساعة ونصف كل خمسة عشر يوما في السنة الثانية لمادة القانون القضائي الخاص وفي السنة الثالثة لكل من مادتي القانون الدولي العام والمحاسبة التجارية, اما في السنة الرابعة فتعطى الدروس العملية الموجهة وفقا لما هو مبين في كل من منهاجي الحقوق الخاصة والحقوق العامة المفصلين في المادة السابعة ادناه.

المادة 4

يتضمن منهاج التعليم في السنة الاولى المواد التالية:

آ­ - مواد التعليم النظري:

1- المجموعة الاولى (باللغة الفرنسية):

- المدخل الى دراسة القانون بصورة عامة والقانون المدني بصورة خاصة.

- المبادىء العامة في قوانين العائلة (درس سنوي). ­

- القانون الدستوري العام والنظم السياسية (درس سنوي). ­

- الاقتصاد السياسي العام (درس سنوي). ­

- تاريخ النظم في العصور القديمة وفي العصور الحديثة في حوض المتوسط (درس سنوي).

- قانون العلاقات الدولية (درس نصف سنوي).

2­ - المجموعة الثانية (باللغة العربية)

- النظم السياسية اللبنانية (خمس وعشرون ساعة, تكملة لدرس القانون الدستوري العام). ­

- قانون الموجبات والعقود اللبناني (درس (نصف سنوي).

ب­ - مواد التعليم العملي الموجه:

- المدخل الى دراسة القانون بصورة عامة والقانون المدني بصورة خاصة المبادىء العامة في قوانين العائلة.

- القانون الدستوري العام والنظم السياسية.

المادة 5

يتضمن منهاج التعليم في السنة الثانية المواد التالية:

آ­ - مواد التعليم النظري:

1) المجموعة الاولى: (باللغة الفرنسية): ­

- القانون المدني: النظرية العامة للموجبات (درس سنوي). ­

- القانون الاداري (درس سنوي).

- القانون الجزائي (خمسون ساعة). ­

- علم المالية العامة (درس نصف سنوي). ­

- تاريخ الموجبات المقارن (خمس وعشرون ساعة).

2) المجموعة الثانية (باللغة العربية): ­

- الاموال (المنقولة وغير المنقولة) والقانون العقاري (درس نصف سنوي). ­

- القانون القضائي الخاص اللبناني (خمسون ساعة). ­

- اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية (درس نصف سنوي). ­

- التنظيم الاداري والقضاء الاداري في لبنان (درس نصف سنوي).

ب­ - مواد التعليم العملي الموجه:

- القانون المدني: النظرية العامة للموجبات. ­

- القانون الاداري. ­

- القانون القضائي الخاص اللبناني (مرة كل خمسة عشر يوما).

المادة 6

يتضمن منهاج التعليم في السنة الثالثة المواد التالية:

آ­ - مواد التعليم النظري:

1) المجموعة الاولى: (باللغة الفرنسية):

- القانون المدني: العقود الخاصة والضمانات (درس سنوي).

- القانون التجاري. دراسة عامة.

- الشركات التجارية (درس سنوي).

- قوانين العمل والضمان الاجتماعي (خمسون ساعة).

- القانون الاداري: الضابطة الادارية, المرفق العام, الاملاك العامة, الاستملاك والمصادرة, الاشغال العامة (خمسون ساعة).

- القانون الدولي العام (درس نصف سنوي).

- الحريات والحقوق الاساسية (درس نصف سنوي).

- المحاسبة التجارية (خمس وعشرون ساعة).

- العلم الجنائي وعلم السجون (خمس وعشرون ساعة) او حقوق الملكية الفكرية (خمس وعشرون ساعة) حسب اختبار الطالب.

2) المجموعة الثانية (باللغة العربية):

- قوانين العمل والضمان الاجتماعي في لبنان (درس نصف سنوي).

- اصول وطرق الاحتياط والتنفيذ في لبنان (درس نصف سنوي).

3) مواد التعليم العملي الموجه:

- القانون المدني: العقود الخاصة والضمانات.

- القانون التجاري. دراسة عامة.

- الشركات التجارية. ­

- القانون الدولي العام (مرة كل خمسة عشر يوما). ­

- المحاسبة التجارية (مرة كل خمسة عشر يوما).

المادة 7

تقسم الدراسة في السنة الرابعة الى قسمين، القسم الاول باللغة الفرنسية، ويكون الطالب فيه بالخيار بين منهاجين منهاج الحقوق الخاصة ومنهاج الحقوق العامة، والقسم الثاني باللغة العربية ويتألف من منهاج تخصص كما هو مبين ادناه:

القسم الاول: منهاج الحقوق الخاصة ومنهاج الحقوق العامة

اولا - منهاج الحقوق الخاصة يتضمن هذا المنهاج المواد التالية:

آ­ - مواد التعليم النظري الالزامية

- القانون المدني المواريث والهبات "درس سنوي"

- القانون الدولي الخاص "درس سنوي"

- القانون التجاري "السندات التجارية"،

- العقود التجارية، الافلاس والصلح الواقي "درس سنوي"

- قانون الضرائب في المعاملات التجارية "درس نصف سنوي"

ب­ - مواد التعليم النظري الاختيارية

على الطالب ان يختار مادتين من المواد الاربع التالية:

-القانون البحري والقانون الجوي "درس نصف سنوي"

-القانون المصرفي "درس نصف سنوي"

-المدخل الى الـ Common Law "درس نصف سنوي"

-المدخل الى القانون الاوروبي "درس نصف سنوي"

ج­ - مواد التعليم العملي الموجه

- القانون الدولي الخاص

- القانون المدني: المواريث والهبات (مرة كل خمسة عشر يوما).

- القانون التجاري "مرة كل خمسة عشر يوما"

ثانيا: منهاج الحقوق العامة

آ­ - مواد التعليم النظري الالزامية

- القانون الدولي العام "درس سنوي"

- المنازعات الدستورية "درس نصف سنوي"

- المنازعات الادارية "درس نصف سنوي"

- القانون الدولي الاقتصادي "درس نصف سنوي"

- قانون الضرائب "درس نصف سنوي"

- قانون البيئة "درس نصف سنوي"

ب­ - مواد التعليم النظري الاختيارية

على الطالب ان يختار مادة واحدة من المادتين التاليتين:

- المدخل الى الـ Common Law "درس نصف سنوي"

- المدخل الى القانون الاوروبي "درس نصف سنوي"

ج­ - مواد التعليم العملي الموجه

- القانون الدولي العام.

- المنازعات الدستورية "مرة كل خمسة عشر يوما"

- المنازعات الادارية "مرة كل خمسة عشر يوما"

القسم الثاني: "منهاج التخصص"

يتضمن هذا المنهاح المواد التالية:

- القوانين المقارنة للبلاد العربية "خمسون ساعة"

- قانون الطوائف في لبنان "درس نصف سنوي"

- الاحوال الشخصية (خمسون ساعة).

- قانون العقوبات الخاص اللبناني الجرائم­ والعقوبات "درس نصف سنوي" وتفرض هذه المادة فقط على طلاب منهاج الحقوق الخاصة.

- قانون الوظيفة العامة اللبناني "درس نصف سنوي" وتفرض هذه المادة فقط على طلاب منهاج الحقوق العامة.

المادة 8

تدمج مواد القانون اللبناني المنصوص عنها في المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز 1955 المعدل بالمرسوم رقم 15923 تاريخ 22 ايار 1957 مع المواد المقابلة لها والمنصوص عنها في المواد السابقة 4 و 5 و 6 و 7, يجري الامتحان في كل مادة من مواد القوانين اللبنانية المذكورة والمادة المقابلة لها من الدراسة الحقوقية العامة, باحدى اللغتين العربية او الفرنسية او بهما معا وفقا لاحكام المواد التالية.

الباب الثالث: في الامتحانات

المادة 9

يخضع الطلاب لامتحان في نهاية كل سنة دراسية, ولا يحق لهم الانتقال الى السنة التالية ما لم ينجحوا في الامتحان المذكور. دورات الامتحان في السنة الدراسية اثنتان: الاولى في حزيران والثانية في ايلول­ تشرين الاول. تعين ادارة الكلية مكان وزمان كل منهما وتبلغ رئيس الجامعة اللبنانية الروزنامة المفصلة لامتحانات المواد التي تجري باللغة العربية.

المادة 10

آ­ - يكون الامتحان خطيا وباللغة الفرنسية, في كل من سنوات التدريس , في المواد التالية التي تجرى فيها تمارين عملية موجهة خلال السنة الدراسية:

­ السنة الاولى:

1) المدخل الى دراسة القانون بصورة عامة والقانون المدني بصورة خاصة. المبادىء العامة في قوانين العائلة.

2) القانون الدستوري العام.

­ السنة الثانية:

1) القانون المدني: النظرية العامة للموجبات.

2) القانون الاداري. ­

السنة الثالثة:

1) القانون المدني: العقود الخاصة والضمانات.

2) القانون التجاري. دراسة عامة. الشركات التجارية.

­ السنة الرابعة:

* منهاج الحقوق الخاصة:

1) القانون المدني: المواريث والهبات.

2) القانون الدولي الخاص .

3) قانون التجارة: السندات التجارية, العقود التجارية, الافلاس .

* منهاج الحقوق العامة:

1) القانون الدولي العام.

2) المنازعات الدستورية

3) المنازعات الادارية.

تطرح الاسئلة بشكل مواضيع بحث او تمارين عملية وتوضع العلامات في كل هذه المواد على عشرين.

ب­ - يكون الامتحان خطيا وباللغة العربية, في كل من سنوات التدريس , في المواد التالية: ­

السنة الاولى:

القانون الدستوري اللبناني والنظم السياسية اللبنانية.

­ السنة الثانية:

1) القانون القضائي الخاص اللبناني.

2) الاموال والقانون العقاري اللبناني.

­ السنة الثالثة: اصول وطرق الاحتياط والتنفيذ في لبنان.

­ السنة الرابعة:

1) القوانين المقارنة للبلاد العربية.

2) قانون الطوائف في لبنان.

تطرح الاسئلة بشكل مواضيع بحث ويمكن ان تطرح ايضا بشكل تمارين عملية في مادة القانون القضائي الخاص اللبناني ومادة قانون الطوائف في لبنان وتوضع العلامة في كل هذه المواد على عشرين.

ج­ - يكون الامتحان شفهيا وباللغة العربية, في كل من سنوات التدريس , في المواد التالية:

­ السنة الاولى:

المدخل الى قانون الموجبات والعقود اللبناني.

­ السنة الثانية:

1) اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية.

2) التنظيم الاداري والقضاء الاداري في لبنان. ­

السنة الثالثة:

- قوانين العمل والضمان الاجتماعي في لبنان. ­

السنة الرابعة:

1) الاحوال الشخصية.

2) قانون العقوبات الخاص اللبناني (منهاج الحقوق الخاصة).

3) قانون الوظيفة العامة اللبناني (منهاج الحقوق العامة).

توضع العلامات في كل هذه المواد على عشرين باستثناء مادة المدخل الى قانون الموجبات والعقود حيثما توضع العلامة على عشرة.

د­ - يكون الامتحان شفهيا وباللغة الفرنسية في المواد الاخرى غير المدرجة اعلاه تحت (ج) وتوضع العلامات على عشرين في المواد السنوية وفي المواد التي يتجاوز فيها عدد ساعات التدريس سبع وثلاثين ساعة ونصف, وعلى عشرة للمواد نصف السنوية بما في ذلك المحاسبة التجارية, باستثناء مادة الحريات والحقوق الاساسية في السنة الثالثة وباستثناء المواد الشفهية في القسم الاول من منهاج السنة الرابعة, حيث توضع العلامات على عشرين.

هـ­ - للكلية أن تقرر, لاسباب عملية, ان تجري بعض الامتحانات الشفهية بشكل مسابقات خطية لا تتجاوز مدتها ساعتين.

المادة 11

يتقدم جميع الطلاب في دورة حزيران للامتحانات الخطية والشفهية:

يشترط للقبول النهائي في الامتحان ان ينجح الطالب في الامتحانات الخطية وان ينال في الامتحانات الخطية والشفهية المعدلات المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم. اذا لم ينجح الطالب في تلك الدورة الا في الامتحانات الخطية او في الامتحانات الشفهية وحدها, فلا يعيد في دورة ايلول­ تشرين الاول الا الامتحانات التي يكون رسب فيها في دورة حزيران. وتدخل في المجموع العام علامات الامتحانات الخطية او الشفهية التي يكون قد نجح فيها في دورة حزيران. واذا نجح الطالب في دورة حزيران في الامتحانات الخطية باللغة العربية او في الامتحانات الخطية باللغة الفرنسية, فلا يعيد الامتحانات الخطية في دورة ايلول­ تشرين الاول الا باللغة التي يكون رسب في موادها في حزيران. وتطبق نفس الاحكام على المواد الشفهية. اما اذا لم ينجح الطالب في الامتحانات الخطية او في قسم منها الا في دورة ايلول­ تشرين الاول, فلا يستفيد من ذلك الا في نفس الدورة. تطبق هذه المادة دون المساس باحكام المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم, المتعلقة بامتحانات السنة الرابعة.

المادة 12

آ­ - مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة اعلاه, يشترط لنجاح الطالب نهائيا في امتحانات السنوات الثلاث الاولى:

اولا: ان ينال المعدل في مجموع علامات الامتحانات الخطية التي يقدمها باللغة العربية, وفي مجموع علامات الامتحانات الخطية والشفهية باللغة العربية.

ثانيا: ان ينال ايضا المعدل في مجموع علامات الامتحانات الخطية التي يقدمها باللغة الفرنسية, وفي مجموع علامات الامتحانات الخطية والشفهية باللغة الفرنسية.

ب­ - يتألف مجموع العلامات العام من مجموع علامات الامتحانات الخطية والشفهية التي نالها الطالب في المواد التي قدمها باللغة العربية وباللغة الفرنسية.

تحدد معدلات النجاح ودرجاته وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.

المادة 13

آ­ - لا يحق للطالب اذا رسب في اربع دورات من امتحانات السنة الاولى ان يتقدم لدورة خامسة. ويعلن عن رسوبه في الدورة الرابعة اثر مذاكرة خاصة تطلع اللجنة خلالها على ملف الطالب المذكور. ويشار في محضر الامتحانات الى ان تلك المذاكرة الخاصة قد حصلت بالفعل. ومن اجل تطبيق احكام هذه الفقرة (آ), يعتبر الغياب, ايا كان سببه, بمثابة الرسوب.

ب­ - مع مراعاة احكام الفقرة (آ) اعلاه, يجب على الطالب ان ينهي دراسته بنجاح في السنتين الاولى والثانية من الاجازة في الحقوق ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات دراسية. ومن اجل تطبيق احكام هذه الفقرة (ب), يعتبر الغياب, ايا كان سببه, بمثابة الرسوب. الا انه يحق للجنة الفاحصة, بعد الاطلاع على ملف الطالب, ان تمنحه, بصورة استثنائية, سنة دراسية اضافية لانهاء السنتين الاوليين.

المادة 14

آ­ - تنقسم الامتحانات في السنة الرابعة الى قسمين مستقلين.

يتألف القسم الاول من شهادة في الحقوق الخاصة او من شهادة في الحقوق العامة, يختار الطالب احداهما في بداية السنة الدراسية, ولا يحق للطالب ان يتقدم الى امتحانات الشهادتين قي نفس السنة الدراسية.

ويتألف القسم الثاني من شهادة تخصص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم وتشكل جميع مواد هذه الشهادة, الخطية والشفهية, وحدة لا تتجزأ بحيث يحتسب معدل النجاح على مجموع علامات المواد الاربع الخطية والشفهية.

ب­ - اذا نجح الطالب في الامتحانات الخطية لاحدى شهادتي القسم الاول من السنة الرابعة في دورة حزيران, يحسب له ذلك في الدورة المذكورة وفي دورة ايلول­ تشرين الاول التالية, اما اذا نجح في تلك الامتحانات الخطية في دورة ايلول­ تشرين الاول, فلا يحسب له ذلك الا لنفس الدورة.

ج­ - اذا نجح الطالب نجاحا نهائيا في الامتحانين الخطي والشفهي من القسم الاول او في مجموعة امتحانات القسم الثاني, يعتبر ناجحا بصورة نهائية ومستقلة في ذلك القسم, لكن لا يمنح الاجازة في الحقوق ما لم ينجح بصورة نهائية في القسم الآخر.

المادة 15

تعلن نتائج الامتحانات الخطية والشفهية لجنة, برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه, وممثلا عن ادارة الكلية, ومصححي المسابقات الخطية والفاحصين في الامتحانات الشفهية. وللجنة ان تطلع على قوائم العلامات السنوية المتعلقة بكل من الطلاب المشتركين في الامتحان. ترسل صورة طبق الاصل عن محضر نتائج الامتحانات الى الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية.

المادة 16

مدة المسابقة الخطية ثلاث ساعات. يضع رئيس اللجنة بالاشتراك مع ادارة الكلية اسئلة كل مسابقة باللغة العربية وتبقى الاسئلة محاطة بالسرية التامة حتى طرحها على الطلاب. ويكون الطالب في مسابقات البحث بالخيار بين موضوعين يعالج احدهما, اما في مسابقات التمارين العملية, فيطرح موضوع وان الزامي.

المادة 17

يعين رئيس الجامعة اللبنانية مراقب الامتحانات التي تجرى باللغة العربية, وتعين الكلية لكل غرفة مسؤول عن اعمال المراقبة وسير تلك الامتحانات في مجراه النظامي.

يوقع مراقب الامتحانات المسابقات فور تسليمها الى ادارة الكلية ويختمها بشكل يجعلها مغفلة. ويشترك في التوقيع مع المراقب ممثل الكلية.

توضع المسابقات في غلاف يقفل ويختم بخاتم الكلية وبخاتم الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية ومن ثم تسلم الى المصحح الاول. تظل المسابقات الخطية مغفلة ولا يجوز الكشف عن اسماء اصحابها الا في اللجنة الفاحصة وبعد ان تكون علاماتها وضعت بصورة نهائية وفقا لما يلي:

- تعرض المسابقة على مصححين: استاذ المادة او, في حال غيابه, من تعينه الكلية لينوب عنه, ومصحح آخر يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتوضع العلامة النهائية بالاتفاق بين المصححين وتوقع منهما بعد كتابتها بالارقام والاحرف الكاملة على المسابقة ذاتها. واذا تباينت الآراء, تبت اللجنة الفاحصة الخلاف, وفي هذه الحالة توقع اللجنة العلامة. يتقاضى رئيس اللجنة واعضاؤها المنتمون الى الجامعة اللبنانية ومراقب الامتحانات المذكور في هذه المادة, تعويضات الامتحانات المقررة في الانظمة المرعية في الجامعة اللبنانية.

المادة 18

يجرى الامتحان الشفهي باللغة الفرنسية امام استاذ المادة او, في حال غيابه, امام فاحص تعينه ادارة الكلية, اما الامتحانات الشفهية باللغة العربية, فيشترك باجرائها, مع استاذ المادة, فاحص آخر يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 19

يجوز ان يستفيد الطالب من الاستلحاق وفقا للتقاليد الجامعية.

الباب الرابع: احكام انتقالية

المادة 20

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من العام الدراسي 2001­-2002 فيما يتعلق بالسنتين الاولى والثانية .

واعتبارا من العام الدراسي 2002­-2003 فيما يتعلق بالسنة الثالثة.

واعتبارا من العام الدراسي 2003­-2004 فيما يتعلق بالسنة الرابعة,

وتلغى تدريجيا, اعتبارا من التواريخ المذكورة,

احكام المرسوم رقم 2643 الصادر بتاريخ 21 ايلول 1965 والمعدل بموجب المرسوم رقم 2641 تاريخ 13 كانون الثاني 1972 .

هذا وتبقى ملغاة احكام المرسوم 9801 تاريخ 7 تموز 1955 المعدل بالمرسوم 15293 تاريخ 22 ايار 1957 .

المادة 21

مع مراعاة احكام المادتين 20 و 21 من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961، يخضع الطلاب الناجحون في امتحانات السنوات الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة من سنوات الجدارة (maitrise) الفرنسية في الحقوق او ما يعادل ذلك، والراغبون في الحصول على الاجازة اللبنانية لنظام خاص وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 22

اذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات السنوات الاولى او الثانية او الثالثة للجدارة (maitrise) الفرنسية في الحقوق او ما يعادل ذلك, فله ان يتسجل في السنوات الثانية او الثالثة او الرابعة للاجازة اللبنانية في الحقوق. لكن يشترط لاشراكه في احدى دورات الامتحانات للسنة التي تسجل فيها ان يجتاز بنجاح في دورة سابقة من السنة ذاتها او من غيرها من السنوات امتحانا تكميليا باللغة العربية في القانون اللبناني.

يجوز فتح دورة خاصة في خلال شهر شباط لاجراء الامتحان التكميلي المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 23

يتضمن الامتحان التكميلي مسابقات خطية ومسابقات شفهية ويكون النجاح في الخطية شرطا للاشتراك في الشفهية. تشمل مواد المسابقات وبرامجها جميع المواد التي تجرى في كل سنة باللغة العربية في السنوات الاولى والثانية والثالثة, عملا باحكام هذا المرسوم.

المادة 24

اذا كان الطالب يحمل الجدارة (maitrise) الفرنسية في الحقوق او شهادة معادلة لها فعليه ان يمضي في الكلية عاما دراسيا كاملا يتقدم في نهايته الى امتحانات شهادة التخصص المنصوص عليها في المادة السابعة (القسم الثاني) من هذا المرسوم شرط ان يكون قد اجتاز بنجاح في دورة سابقة الامتحان التكميلي المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من هذا المرسوم.

المادة 25

تطبق انظمة الامتحانات العادية على امتحانات النظام الخاص .

المادة 26

مع مراعاة الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 20 من هذا المرسوم, تطبق احكام هذا المرسوم المتعلقة بالنظام الخاص اعتبارا من العام الدارسي 2001­-2002 .

المادة 27

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 28

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد