ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 9212 تاريخ
20/09/1996 ورقم 12498 تاريخ 08/07/1998
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في كفرعقا
(قضاء الكورة) باسم "معهد فريدي فؤاد
عطا الله الفني الارثوذكسي")
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم
الارثوذكس والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
3471/6 تاريخ 12/06/2001 والمتضمن
طلب انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فريدي فؤاد عطا الله الفني الارثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني فنون اعلانية الاطر الوسطى الامتياز الفني وغرافيكية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية امينة سر مختزلة الرسم على الزجاج الضرب على الآلة الكاتبة محاسب عام اخصائي الكتروني خياطة وتطريز.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد