All legislation

مرسوم Decree No. 6311 15/09/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في كفرعقا (قضاء الكورة) باسم: "مركز فريدي فؤاد عطا الله الفني الارثوذكسي"

Type
مرسوم · Decree
Number
6311
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4010-4011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6311 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 9212 تاريخ

20/09/1996 ورقم 12498 تاريخ 08/07/1998

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في كفرعقا

(قضاء الكورة) باسم "معهد فريدي فؤاد

عطا الله الفني الارثوذكسي")

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم

الارثوذكس والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

3471/6 تاريخ 12/06/2001 والمتضمن

طلب انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فريدي فؤاد عطا الله الفني الارثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني فنون اعلانية الاطر الوسطى الامتياز الفني وغرافيكية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية­ امينة سر مختزلة­ الرسم على الزجاج­ الضرب على الآلة الكاتبة­ محاسب عام­ اخصائي الكتروني­ خياطة وتطريز.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد