المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضاعة معدل ملاحظات البند النظام الرسم 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 --- أرواح البترول 130 ل.ل (بنزين) للمحركات الليتر خالية من الرصاص , من عيار لا يقل عن 90 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 355 ل.ل الليتر الباقي دون تعديل