All legislation

قرار Decision No. 241 21/09/2001

تعديل رقم 248 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
21/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4042-4043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 21/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم

4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا

سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار وزارة الطاقة والمياه

رقم 91 تاريخ 18 آب 2001 (السماح

باستيراد مادة البنزين الخالي من الرصاص

عيار 90 اوكتان حد ادنى)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 237 تاريخ 18 ايلول 2001

المتضمن التعديل رقم 246 لتعريفة

الرسوم الجمركية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ العشرين من ايلول 2001 الرامي

الى السماح باستيراد البنزين الخالي من

الرصاص عيار 90 اوكتان حد ادنى

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضاعة معدل ملاحظات البند النظام الرسم 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 --- أرواح البترول 130 ل.ل (بنزين) للمحركات الليتر خالية من الرصاص , من عيار لا يقل عن 90 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 355 ل.ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والعشرين من ايلول 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن