المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بانشاء اختصاص التربية الحضانية والابتدائية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكورة التقني", الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 6310 15/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 4378 تاريخ
25/09/1981 ورقم 1141 تاريخ 29/04/1991 الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) باسم :معهد الكورة التقني"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4333/6 تاريخ 24/07/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بانشاء اختصاص التربية الحضانية والابتدائية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكورة التقني", الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص "المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشرها المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد