المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية لبنانية عامة.
مرسوم Decree No. 17585 23/10/1957
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في ميلانو الى قنصلية لبنانية عامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير المالية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي