All legislation

مرسوم Decree No. 17603 25/10/1957

تعديل المادة 4 من المرسوم 8517 تاريخ 20-5-1952 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع منطقة "السار"

Type
مرسوم · Decree
Number
17603
Date
25/10/1957
Official Gazette
Issue 47, 30/10/1957, p. 973-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17603 تاريخ 25/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952 فتصبح كما يلي فيما يتعلق بمنطقة اليسار فقط. "تطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان ومنطقة السار الاجور والشروط المحددة للمخابرات مع المانيا".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان