المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952 فتصبح كما يلي فيما يتعلق بمنطقة اليسار فقط. "تطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان ومنطقة السار الاجور والشروط المحددة للمخابرات مع المانيا".
مرسوم Decree No. 17603 25/10/1957
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952 فتصبح كما يلي فيما يتعلق بمنطقة اليسار فقط. "تطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان ومنطقة السار الاجور والشروط المحددة للمخابرات مع المانيا".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان