All legislation

مرسوم Decree No. 17572 23/10/1957

انشاء بلدية جديدة تعرف بأسم بلدية القرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17572
Date
23/10/1957
Official Gazette
Issue 47, 30/10/1957, p. 970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17572 تاريخ 23/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية القرية - قضاء بعبدا - بلدية جديدة, تعرف باسم "بلدية القرية".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح