All legislation

قرار Decision No. 1242 21/10/1957

إعطأء صلاحيات اضافية الى رئيس دائرة السيارات

Type
قرار · Decision
Number
1242
Date
21/10/1957
Official Gazette
Issue 47, 30/10/1957, p. 997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1242 تاريخ 21/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة السيارات 1)- توقيع اجازات السوق الدولية 2)- الحاق موظفي الدائرة بالفروع وتعيين اعمالهم وتبديلهم عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: تعيين رؤساء الفروع ورؤساء واعضاء لجان فحص قيادة السيارات يتم بقرار وزاري

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم: بيروت في 21 تشرين الاول 1957 الامضاء: سليم لحود