All legislation

مرسوم Decree No. 13689 23/11/1948

تصديق محاضر لجنة وخريطة تتعلق بتعيين حدود املاك عمومية مكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لها والكائنة بخراج عرامون كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
13689
Date
23/11/1948
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1948, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13689 تاريخ 23/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 28 شباط سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بهما (1) والمعلم عليها بالحبر الاحمر والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما والكائنة بخراج عرامون ( قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد