المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 28 شباط سنة 1948 و26 آب سنة 1948 والخريطة الملحقة بهما (1) والمعلم عليها بالحبر الاحمر والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع فرح ونبع القطين والعيون الصغيرة المجاورة لهما والكائنة بخراج عرامون ( قضاء كسروان).