المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي جرائم الاعتداء او محاولة الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي الحاصلة ضمن الاراضي اللبنانية منذ اعلان حالة الطواريء في البلاد اي من تاريخ 12 ايار سنة 1948 ولا سيما بتوزيع البيانات والنشرات والقيام بالتظاهرات والاضرابات . ويحال ايضا الى المجلس العدلي جميع القضايا المتفرعة عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المتدخلين والمشتركين في الجرائم المذكورة.