All legislation

مرسوم Decree No. 1281 25/11/1983

وضع اقسام من مناطق عنايا - كفربعال - اهمج - طورزيا - رأس اسطا وحجولا (قضاء جبيل) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
1281
Date
25/11/1983
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1983, p. 1670-1671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1281 تاريخ 25/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدروس لمدة سنة الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 20000/1, من مناطق عنايا - كفربعال - اهمج - طورزيا - رأس اسطا وحجولا (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري