All legislation

مرسوم Decree No. 5319 21/09/1988

اعتبار الاشغال العائدة لتوسيع محطة التوسط اللاسلكية وانشاء عامود الهوائيات التابع لها في منطقة ضهر الليسيني من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5319
Date
21/09/1988
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1988, p. 909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5319 تاريخ 21/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التوسط اللاسلكية وانشاء عامود الهوائيات التابع لها في منطقة ضهر الليسيني من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم من العقار رقم 489 من منطقة ضهر الليسيني العقارية (أ- ب - ج- د- هـ- و- ي- ز- ا) ويلغى استملاك القسم ( ح- ط- ي- ك- ل- ح) المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.//