المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التوسط اللاسلكية وانشاء عامود الهوائيات التابع لها في منطقة ضهر الليسيني من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5319 21/09/1988
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التوسط اللاسلكية وانشاء عامود الهوائيات التابع لها في منطقة ضهر الليسيني من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم من العقار رقم 489 من منطقة ضهر الليسيني العقارية (أ- ب - ج- د- هـ- و- ي- ز- ا) ويلغى استملاك القسم ( ح- ط- ي- ك- ل- ح) المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.//