All legislation

مرسوم Decree No. 5320 21/09/1988

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة الاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة حلبا من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5320
Date
21/09/1988
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1988, p. 909-910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5320 تاريخ 21/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء محطة الاتصالات اللاسلكية وعامود الهوائيات التابع لها في منطقة حلبا من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك لهذه الغاية قسم من العقار رقم 246 من منطقة حلبا العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.