All legislation

مرسوم Decree No. 6001 25/11/1994

الغاء وتصديق تخطيطين في منطقة بعبدا (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6001
Date
25/11/1994
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1994, p. 1286-1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6001 تاريخ 25/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 78 تاريخ

08/11/1983

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 مع البراحات التابعة له والمبين بخطوط حمراء مائلة والمحدد بالارقام (15-16-17-18) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالحرفين (ل) و(ن) على الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى