المادة 1
مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفا صيدا
مرسوم Decree No. 5990 24/11/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994
(انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفا صيدا)
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية (الراي
رقم 7320 تاريخ 6/11/1994)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 6 تاريخ
12/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفا صيدا
مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويضي التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.
مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير والتعويضات العائدة له في حال وجودها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري