المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 254/أ د تاريخ 27/04/1994 بحيث يضاف اليها الفقرة التالية: يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الاتي:
نوع السيارة عدد المطافىء سعة المطفاة نوعها
السيارات من 1 1 كلغ على بودرة جافة الفئة الاولى والثانية الاقل او والسادسة المنصوص 2 ليبرة على عنها في المادة 144 على الاقل من قانون السير
السيارات من الفئة 1 5 كلغ على بودرة جافة الثالثة المنصوص الاقل او مركزة على هيكل عنها في المادة 144 10 ليبرة السيارة من قانون السير على الاقل
السيارات من الفئة 2 كل مطفاة 5 بودرة جافة الرابعة والخامسة كلغ على الاقل واحدة في المنصوص عنها في او 10 ليبرة المقصورة واخرى المادة 144 من على الاقل في المؤخرة قانون السير ضمن علبة معدنية
صهاريج نقل المواد 3 كل مطفاة 5 بودرة جافة الملتهبة كلغ على الاقل واحدة في او 10 ليبرة المقصورة وواحدة على الاقل في كل جانب بمؤخرة السيارة ضمن علبة معدنية
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نوع المطافىء المحدد) by قرار رقم 1 تاريخ 06/12/1995, article 1, 12/01/1995
مادة 1: يعدل نوع المطافىء المحدد في المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافىء حريق من نوع جافة او مواد سائلة. - والباقي دون تعديل.