المادة 1
مادة 1: شكلت اللجنة الاستشارية للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 بحيث تضم: - مدير الداخلية - مدير المالية العام - مدير عام الطرق والمباني - مدير عام التنظيم المدني - مدير عام وزارة الزراعة - مدير عام الشؤون السياحية - مدير عام الاسكان - مدير عام التعاونيات - مدير عام التجهيز المائي والكهربائي - مدير عام وزارة الاعلام - مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية - مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية - مدير عام الصحة - مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية - مدير عام وزارة البيئة - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة -مدير عام التربية الوطنية - مدير عام الاثار - مدير عام النفط - مدير عام الصناعة - مدير عام الطيران المدني - مدير عام الشؤون البلدية والقروية - مدير الدفاع المدني - عضو ومقرر - ممثل عن وزارة شؤون المهجرين - ضابط عام من قيادة الجيش اللبناني - ضابط عام من قوى امن الداخلي - رئيس الصليب الاحمر اللبناني وتكون مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني. ويمكنها ان تستعين بمن تشاء من اختصاصيين وخبراء في حقل الدفاع المدني.