المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما - الدفنة من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4389 27/11/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي
كفياسين وادما - ادفنة (قضاء كسروان) من المنافع العامة,
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 10/11/1993
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما - الدفنة من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش