All legislation

مرسوم Decree No. 4389 27/11/1993

الغاء المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992

Type
مرسوم · Decree
Number
4389
Date
27/11/1993
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1993, p. 1138/1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4389 تاريخ 27/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي

كفياسين وادما - ادفنة (قضاء كسروان) من المنافع العامة,

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 10/11/1993

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما - الدفنة من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش