ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي, العائد لمشروع استبدال اللائحة والخريطة
المرفقتين بالمرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن
الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية - انشاء خط
دفع وخزان ومحطة ضخ, من المنافع العامة) وذلك لتفادي
تكبيد الادارة تعويضات كبيرة من جراء الاستملاكات,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدلت الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزانومحطة ضخ) من المنافع العامة, باللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه