All legislation

مرسوم Decree No. 4382 25/11/1993

استبدال الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء دفع خزان ومحطة ضخ) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4382
Date
25/11/1993
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1993, p. 1148/1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4382 تاريخ 25/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي, العائد لمشروع استبدال اللائحة والخريطة

المرفقتين بالمرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن

الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية - انشاء خط

دفع وخزان ومحطة ضخ, من المنافع العامة) وذلك لتفادي

تكبيد الادارة تعويضات كبيرة من جراء الاستملاكات,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدلت الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 4098 تاريخ 06/10/1993 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة المنصورية في المتن الشمالي بمياه الشفة من بئر الداشونية (انشاء خط دفع وخزانومحطة ضخ) من المنافع العامة, باللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه