المادة 1
مادة 1: اضيف الى اخر الفئة الاولى من العسكريين الواردة وظائفهم في المادة 23 المعدلة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 ومباشرة بعد كلمة "مجوقل" كلمة "التدخل".
مرسوم Decree No. 4393 27/11/1993
ان رئيس اجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام) وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, ووزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73 تاريخ
05/05/19939)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى اخر الفئة الاولى من العسكريين الواردة وظائفهم في المادة 23 المعدلة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 ومباشرة بعد كلمة "مجوقل" كلمة "التدخل".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج