The whole text

قرار رقم 137 تاريخ 30/10/1981 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه , يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد الواحد , وعلى ان لا تتجاوز الكمية الاجمالية لكل صنف الماية طن. وذلك ضمن الشروط التالية. 1 - ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2 - ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم , بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 30/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/195743/article/3/