المواد
1 - تصنف الشهادات المشترطة للتعيين او الترفيع في ملاك كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في فئتين اولى وثانية وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
2 - يستوحي مجلس الجامعة الجدول المذكور لتصنيف الشهادات غير الواردة فيه مستندا الى توصية مجلس الكلية واستشارة هيئة الفرع المختص .
يقصد بالخبرة في ممارسة اعمال البحث والتجارب العلمية المنصوص عنها في هذا المرسوم تلك التي اكتسبها المرشح للتعيين أو للترفيع من جراء مزاولته لاعمال البحث والتجارب العلمية بصورة منتظمة في مؤسسات معترف بها في مجالات العلوم والاختصاصات المعتمدة في الكلية.
يقصد بالابحاث الاصيلة المنصوص عنها في هذاالمرسوم الابحاث التي تنشر للمرشح للتعيين أو للترفيع في مجالات علمية مشهورة في الاوساط العلمية والجامعية في لبنان او في الخارج ومتصلة بالعلوم وبالاختصاصات المعتمدة في الكلية.
يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الزراعة ما يلي:
اولا:
لرتبة استاذ:
1 - حيازة احدى شهادات الفئة الاولى
2 - ونشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة.
3 - وممارسة التعليم العالي لمدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة.
4 - وممارسة البحث والتجارب العلمية مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة.
ثانيا:
لرتبة استاذ مساعد
1 - حيازة احدى شهادات الفئة الاولى.
2 - وممارسة التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة.
3 - وممارسة البحث والتجارب العلمية مدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة.
ثالثا:
لرتبة معيد: حيازة احدى شهادات الفئة الثانية على الاقل.
لا يعين المرشح في ملاك الكلية الا اذا مر عليه على الاقل سنتا تعاقد بالتفرغ للتدريس والبحث والتجارب العلمية وفقا لما ينص عنه نظام عمل أفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى ملاك كلية الزراعة.
تطبق على المرشحين للتعاقد بالتفرغ للتدريس والبحث والتجارب العلمية الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية في ملاك الكلية ويصنفون كمتعاقدين متفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها.
يصنف المتعاقدون للتدريس بالساعة في كلية الزراعة في الفئات الثلاث المبينة في الجدول رقم - 2 - المرفق بهذا المرسوم.
1 - يقيم مجلس الجامعة الابحاث الاصيلة والخبرة في ممارسة التعليم العالي وفي ممارسة البحث والتجارب العلمية استنادا الى تقرير تضعه لجنة خاصة مؤلفة من عميد الكلية رئيسا ومن رئيس الفرع المختص ومن اختصاصي يعينه رئيس الجامعة أعضاء.
2 - كما يحدد مجلس الجامعة , وبالطريقة ذاتها المنصوص عنها في الفقرة السابقة , عناصر تصنيف الشهادات الواردة في الجدولين الاول والثاني من هذا المرسوم ومكانة مؤسسات التعليم العالي الصادرة عنها هذه الشهادات .
3 - لا تؤخذ بعين الاعتبار للتعيين أو للترفيع الابحاث التي كانت أساسا لنيل الشهادة المشترطة للتعيين او للترفيع.
يمكن لكلية الزراعة ان تتعاقد شهريا او سنويا للقيام بمهمة مدرب مع من كان حائزا على دبلوم مهندس زراعي او على دبلوم طبيب بيطري على الاقل وذلك وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض