All legislation

قرار Decision No. 1249 28/10/1957

إعطاء صلاحيات إضافية الى رئيس مصلحة تنفيذ الطرق في مديرية الأشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
1249
Date
28/10/1957
Official Gazette
Issue 48, 06/11/1957, p. 1017-1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1249 تاريخ 28/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات التي تخولها القوانين المرعية الاجراء يتولى رئيس مصلحة تنفيذ الطرق في مديرية الاشغال الاعمال التالية: - توقيع الكشوف النهائية بعد تدقيقها - الموافقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات - مراقبة تنفيذ جميع الاشغال الجارية بالالتزام او بالامانة - اعطاء التعليمات اللازمة لحسن تنفيذ الاعمال ضمن شروط الالتزام - ابداء الرأي في جميع التعديلات التي تطرأ شروط الالتزام - اقتراح الحلول الملائمة للصعوبات التي تنشأ بين المناطق والمتعهدين - توقيع اذونات تسليم المواد من زفت وديناميت وغيرها للمتعهدين - الموافقة على سفريات رؤساء المناطق.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 28 تشرين الاول 1957 الامضاء: سليم لحود المدير العام للاشغال العامة الامضاء: جورج شدياق