المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات التي تخولها القوانين المرعية الاجراء يتولى رئيس مصلحة تنفيذ الطرق في مديرية الاشغال الاعمال التالية: - توقيع الكشوف النهائية بعد تدقيقها - الموافقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات - مراقبة تنفيذ جميع الاشغال الجارية بالالتزام او بالامانة - اعطاء التعليمات اللازمة لحسن تنفيذ الاعمال ضمن شروط الالتزام - ابداء الرأي في جميع التعديلات التي تطرأ شروط الالتزام - اقتراح الحلول الملائمة للصعوبات التي تنشأ بين المناطق والمتعهدين - توقيع اذونات تسليم المواد من زفت وديناميت وغيرها للمتعهدين - الموافقة على سفريات رؤساء المناطق.