All legislation

مرسوم Decree No. 7978 24/10/1961

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجم قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7978
Date
24/10/1961
Official Gazette
Issue 48, 08/11/1961, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7978 تاريخ 24/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجم - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) كما يلي: اولا: حقوق الملكية

في ورثة الدكتور طانيوس ابو ناضر وهم: وداد طانيوس ابو ناضر 350 سهم ريمون طانيوس ابو ناضر 700 = موريس طانيوس ابو ناضر 700 جوليت طانيوس ابو ناضر 350 ارملة الدكتور طانيوس ابو ناضر 300 ـــــــــــ 2400 سهم ثانيا: حقوق الانتفاع

للعقارات رقم 245 و 246 و 247 و 248 و 249 (مسح اختياري) والتي اصبحت تحمل الارقام 2929 و 2930 و 2931 و 2932 و 2933 حق الانتفاع بالري للمساحة الطبيعية التي تصل اليها المياه بالراحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط