المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجم - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) كما يلي: اولا: حقوق الملكية
في ورثة الدكتور طانيوس ابو ناضر وهم: وداد طانيوس ابو ناضر 350 سهم ريمون طانيوس ابو ناضر 700 = موريس طانيوس ابو ناضر 700 جوليت طانيوس ابو ناضر 350 ارملة الدكتور طانيوس ابو ناضر 300 ـــــــــــ 2400 سهم ثانيا: حقوق الانتفاع
للعقارات رقم 245 و 246 و 247 و 248 و 249 (مسح اختياري) والتي اصبحت تحمل الارقام 2929 و 2930 و 2931 و 2932 و 2933 حق الانتفاع بالري للمساحة الطبيعية التي تصل اليها المياه بالراحة.