All legislation

مرسوم Decree No. 7981 24/10/1961

انشاء محاكم خاصة للنظر في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
7981
Date
24/10/1961
Official Gazette
Issue 48, 08/11/1961, p. 1230-1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7981 تاريخ 24/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في مركز كل من المحافظات الخمس محكمة خاصة للنظر في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك

المادة 2

مادة 2: تؤلف المحاكم المنوه بها في المادة الاولى على النحو التالي: محافظة بيروت ــــــــــــــ القاضي وفيق الحسامي رئيسا المهندس رئيس فرع الطرق في محافظة جبل لبنان عضوا. السيد وليم نجيب عسيلي عضوا اصيلا السيد فوزي الداعوق عضوا ملازما محافظة جبل لبنان

القاضي هنري شاغوري رئيسا المهندس رئيس فرع الطرق في محافظة جبل لبنان عضوا السيد مراد بولس مراد عضوا اصيلا السيد سعيد خليل البستاني عضوا ملازما محافظة لبنان الشمالي:

القاضي اديب ناصيف رئيسا المهندس رئيس فرع الطرق في محافظة لبنان الشمالي عضوا السيد فيليب حنا كفوري عضوا اصيلا السيد عاصم بشير ذوق عضوا ملازما محافظة البقاع:

القاضي عادل تقي الدين رئيسا المهندس رئيس فرع الطرق في محافظة البقاع عضوا السيد حسن عواضه عضوا اصيلا السيد يوسف عيسى عضوا ملازما محافظة لبنان الجنوبي:

القاضي جورج ساروفيم رئيسا المهندس رئيس فرع الطرق في محافظة لبنان الجنوبي عضوا السيد عفيف الصالح عضوا اصيلا السيد روبير فران عضوا ملازما

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط