All legislation

قرار Decision No. 248 30/10/1961

اعطاء تفويض الى رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بنظام التعويضات - والمساعدات

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
30/10/1961
Official Gazette
Issue 48, 08/11/1961, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1961 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة