المادة 2
مادة 2: يلغى البند -7- من المادة الثانية في كل من المناطق الارتفاقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بما يلي: تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان: 1- ان لا تدنو مساحة العقار عن: 100 م.م. في المناطق الاولى والثانية والسابعة. 120 م.م. في المنطقة الثالثة. 150 م.م. في المنطقة الرابعة. 200 م.م. في المنطقة السادسة. 250 م.م. في المنطقة الخامسة. 2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده: 9م X 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة. 10م X 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة 12م X 14م في المنطقة الخامسة. 12م X 8م في المنطقة السادسة.