ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
873 تاريخ 24/03/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3029/2 تاريخ 23/08/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرباضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي بودي موشن للسادة: خالد الكعكي، نورا شماع، علي مهاوش، أسامة مهاوش، طارق مهاوش، محمد مهاوش، فادي مرجي، صابرين مهاوش. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه ـ بلدة دوحة عرمون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد أسامة مهاوش.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بودي موشن هي: كيك بوكسينغ، رفع أثقال.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون