All legislation

قرار Decision No. 621 08/09/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي بودي موشن" في دوحة عرمون (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

873 تاريخ 24/03/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3029/2 تاريخ 23/08/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرباضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي بودي موشن للسادة: خالد الكعكي، نورا شماع، علي مهاوش، أسامة مهاوش، طارق مهاوش، محمد مهاوش، فادي مرجي، صابرين مهاوش. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه ـ بلدة دوحة عرمون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد أسامة مهاوش.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بودي موشن هي: كيك بوكسينغ، رفع أثقال.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون