المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي الإسلامي» المجازة بموجب العلم والخبر والخبر رقم 129/أد تاريخ 2/3/1994 مركزها: بعلبك حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم العون والمساعدة لأعضاء الجمعية وللغير، وخلق جو من التكافل الاجتماعي. 2 ـ القيام بمشاريع إنمائية تعود بالنفع على المجتمع بعامة، وعلى أعضاء الجمعية بخاصة. 3 ـ تخفيض الأعباء عن كاهل المستضعفين، عن طريق القيام بمشاريع لها طابع الخدمة العامة. 4 ـ إنشاء مستوصفات مجانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5 ـ إقامة دورات تثقيفية. 6 ـ إحياء سنة القرض الحسن عن طريق إعطاء القروض المالية اللاربوية وتقديمها للمستضعفين من المسلمين على كافة الأراضي اللبنانية. بدلاً من: 1 ـ تقديم العون والمساعدة لأعضاء الجمعية وللغير، وخلق جو من التكافل الاجتماعي. 2 ـ القيام بمشاريع إنمائية تعود بالنفع على المجتمع بعامة، وعلى أعضاء الجمعية بخاصة. 3 ـ تخفيض الأعباء عن كاهل المستضعفين، عن طريق القيام بمشاريع لها طابع الخدمة العامة. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.