All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 04/10/1999

تعديل العلم والخبر رقم 129/أد تاريخ 02/03/1994 للجمعية المسماة: "جمعية التكافل الاجتماعي الاسلامي" مركزها:بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

0/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 129/أد

تاريخ 02/03/1994,

بناء على الطلب المقدم من

الجمعية المسماة: "جمعية التكافل

الاجتماعي الاسلامي" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2276/2 تاريخ

23/02/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي الإسلامي» المجازة بموجب العلم والخبر والخبر رقم 129/أد تاريخ 2/3/1994 مركزها: بعلبك حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم العون والمساعدة لأعضاء الجمعية وللغير، وخلق جو من التكافل الاجتماعي. 2 ـ القيام بمشاريع إنمائية تعود بالنفع على المجتمع بعامة، وعلى أعضاء الجمعية بخاصة. 3 ـ تخفيض الأعباء عن كاهل المستضعفين، عن طريق القيام بمشاريع لها طابع الخدمة العامة. 4 ـ إنشاء مستوصفات مجانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5 ـ إقامة دورات تثقيفية. 6 ـ إحياء سنة القرض الحسن عن طريق إعطاء القروض المالية اللاربوية وتقديمها للمستضعفين من المسلمين على كافة الأراضي اللبنانية. بدلاً من: 1 ـ تقديم العون والمساعدة لأعضاء الجمعية وللغير، وخلق جو من التكافل الاجتماعي. 2 ـ القيام بمشاريع إنمائية تعود بالنفع على المجتمع بعامة، وعلى أعضاء الجمعية بخاصة. 3 ـ تخفيض الأعباء عن كاهل المستضعفين، عن طريق القيام بمشاريع لها طابع الخدمة العامة. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر