المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر عرقة غارا لمياه الشرب في منطقة بقرزلا العقارية (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1386 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 887/98/أ تاريخ 26/11/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر عرقة غارا لمياه الشرب في منطقة بقرزلا العقارية (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى بئر عرقة غارا لمياه الشرب في منطقة بقرزلا العقارية المحدد بالاحرف (E-F-G-H-E) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسما العقار 1640 المحددان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينان على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي