المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد شكري عفيف حصني المولود فى طرابلس عام 1956 والسيد ملحم غنيم الزغبي المولود في المعلقة (قضاء زحلة) عام 1945 والسيدة لودي عبد الله فرح المولودة فى العبدة (قضاء عكار) عام 1965 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا في جورة البلوط (قضاء المتن الشمالي) على العقار رقم 918 باسم "مدرسة فالي انترناسيونال سكول" منطقة جورة البلوط العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.