ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9458
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن حسين المقداد وحسان سليم درويش المسجل بالرقم 1554/12 تاريخ 14/04/1998 والمتضمن طلب الاجازة لهما
بفتح مدرسة خاصة في داريا )قضاء الشوف)
باسم "مدرسة الليسيه اللبنانية الفرنسية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد حسن حسين المقداد المولود عام 1934 في لاسا (قضاء جبيل) والسيد حسان سليم درويش المولود عام 1957 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, ولتعليم اللغات, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقارات رقم 592, 2372 و2375 في داريا (قضاء الشوف) باسم: "الليسيه اللبنانية الفرنسية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون