المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 944 تاريخ 18/08/1982 القاضي بالترخيص للسادة حنا يعقوب شاهين ويعقوب سامي الخوري واسعد هاني جحا باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة البربارة العقارية (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1367 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته )الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 944 تاريخ
18/08/1983 القاضي بالترخيص للسادة حنا
يعقوب شاهين ويعقوب سامي الخوري واسعد
هاني جحا باشغال قسم من الاملاك العمومية
النهرية المكونة من مجرى ماء شتوي في
منطقة البربارة العقارية )قضاء جبيل) تبلغ
مساحته /5260/م2 (خمسة الاف ومايتان
وستون مترا مربعا) لاستعماله في اغراض
سياحية,
بناء على مطالعة الادارة رقم 793 تاريخ
16/06/1999
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/09/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 944 تاريخ 18/08/1982 القاضي بالترخيص للسادة حنا يعقوب شاهين ويعقوب سامي الخوري واسعد هاني جحا باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة البربارة العقارية (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي