ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ
18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 16/04/1979 (وتعديلاته )تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل),
بناء على القانون رقم 107 تاريخ
30/07/1999 قانون الموازنة العامة للعام 1999),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/09/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 12 مليار ليرة بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 والقانون رقم 622 تاريخ 11/03/1997 وتخصص كثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات في كل محافظة وفقا لما يلي: قرى محافظة النبطية 760.000.000 ل.ل. قرى محافظة الجنوب 2.195.000.000 ل.ل. قرى محافظة جبل لبنان 3.068.000.000 ل.ل. قرى محافظة البقاع 1.272.000.000 ل.ل. قرى محافظة لبنان الشمالي 2.863.000.000 ل.ل. احتياط 1.842.000.000 ل.ل. المجموع 12 مليار ليرة لبنانية
مادة 2: يجري توزيع الاموال على اشغال الانارة والصيانة والتجهيز والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الماليهَ
الامضاء: جورج قرم