ان وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 258 / أد تاريخ
29/09/1973
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة : "نادي الجوكوند" والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 5029/2 تاريخ 03/11/1997،
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «نادي الجوكوند» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 29/9/1973. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: شد أواصر المحبة والأخاء في نفوس أبناء البلدة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي. بدلاً من: ثقافية ـ اجتماعية. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر