ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى محمد بو سلمان المسجل برقم 2589/12 تاريخ 15/05/1998 والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة
بفتح مدرسة خاصة في كفردان (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة روضة السيدة الزهراء"،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سلوى محمد بو سلمان المولودة في الوردانية عام 1961, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في كفردان قضاء بعلبك على العقار رقم/92/ من منطقة كفردان العقارية ملك السادة سليمان حسن زعيتر, شوقي ابراهيم عبيد وحمد محمود مشيك باسم "مدرسة روضة السيدة الزهراء". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون