All legislation

قرار Decision No. 75 05/10/1999

وضع يد على عقار مستملك في منطقة حامات العقارية قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
05/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 05/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.

بناء على قرار الايداع رقم 11667 تاريخ

20/09/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 1741 من منطقة حامات العقارية ­ قضاء البترون­ محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه وشاغلوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5 تشرين الاول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون