ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
بناء على قرار الايداع رقم 11667 تاريخ
20/09/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 1741 من منطقة حامات العقارية قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه وشاغلوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5 تشرين الاول 1999
وزير الثقافة والتعليم العالي
محمد يوسف بيضون