المادة 1
مادة 1: أنهي وضع قاضي حاصبيا الشرعي السني سابقاً الشيخ حمزة شكر (رقمه المالي 94/2) الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 8524 تاريخ 5/6/1996 والحق في مثل وظيفته بمحكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1414 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8524 تاريخ 05/06/1996 وضع قاضي شرعي بتصرف رئيس مجلس الوزراء استناد المحاكم الشرعية،
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى ( رقم 28 تاريخ 12/07/1999 ورقم 30 تاريخ 23/08/1999)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/09/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهي وضع قاضي حاصبيا الشرعي السني سابقاً الشيخ حمزة شكر (رقمه المالي 94/2) الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 8524 تاريخ 5/6/1996 والحق في مثل وظيفته بمحكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم