All legislation

قرار Decision No. 1020 20/09/1999

تصحيح اسم خبير وارد في الجريدة الرسمية ونقله من فرع الصناعة والمهن في محافظة البقاع الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
1020
Date
20/09/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1020 تاريخ 20/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65

تاريخ 09/09/1983 )نظام الخبراء ووكلاء

التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير

السيد سامي جميل شمعون, المتضمن طلب

تصحيح اسمه ونقله من فرع خبراء الصناعة

والمهن الى فرع التخمين في محافظة البقاع,

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى

رقم 273 تاريخ 27/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

العدل بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الخبير الوارد في الجريدة الرسمية رقم 13/1998 ـ فرع الصناعة والمهن ـ محافظة البقاع بحيث يصبح: سامي جميل شمعون بدلاً من: سامي جميل أبو شمعون.

المادة 2

مادة 2: ينقل الخبير السيد سامي جميل شمعون من فرع الصناعة والمهن في محافظة البقاع إلى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

بيروت في 20/9/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول