المادة 1
مادة 1: تحل وتصفى جمعية تعاونية التضامن السكني في رومية رقم (1) المؤسسة بموجب القرار رقم 118/2ت تاريخ 13/07/1999 والمسجلة في السجل التعاوني برقم 897/1 ويعين السيد محمد بعجور مصفيا لها.
قرار Decision No. 169 28/09/1999
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على القرار رقم 118/2ت تاريخ
13/07/1999,
بناء على المادة التاسعة والاربعون من
قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم
17199/64
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 09/07/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل وتصفى جمعية تعاونية التضامن السكني في رومية رقم (1) المؤسسة بموجب القرار رقم 118/2ت تاريخ 13/07/1999 والمسجلة في السجل التعاوني برقم 897/1 ويعين السيد محمد بعجور مصفيا لها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد