All legislation

قرار Decision No. 169 28/09/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية "التضامن السكني" في روميه

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
28/09/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2820-2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 28/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على القرار رقم 118/2ت تاريخ

13/07/1999,

بناء على المادة التاسعة والاربعون من

قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم

17199/64

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 09/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل وتصفى جمعية تعاونية التضامن السكني في رومية رقم (1) المؤسسة بموجب القرار رقم 118/2ت تاريخ 13/07/1999 والمسجلة في السجل التعاوني برقم 897/1 ويعين السيد محمد بعجور مصفيا لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد