ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1952
تاريخ 25/04/1979 ورقم 1413 تاريخ
31/12/1983 )الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "معهد اللاسلكي المدني
والالكترونيك" في المصيطبة )بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سميه مدلل والمسجل لدينا تحت رقم
3302/6 تاريخ 30/07/1999 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين محمد أمين مكاوي المولود سنة 1926 والسيدة سميه مدلل المولودة سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي إلكتروني سيارات.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص ميكانيك السيارات المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون