All legislation

مرسوم Decree No. 1380 04/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في المصيطبة (بيروت) باسم "معهد اللاسلكي المدني والالكترونيك

Type
مرسوم · Decree
Number
1380
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2804-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1380 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1952

تاريخ 25/04/1979 ورقم 1413 تاريخ

31/12/1983 )الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "معهد اللاسلكي المدني

والالكترونيك" في المصيطبة )بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

سميه مدلل والمسجل لدينا تحت رقم

3302/6 تاريخ 30/07/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين محمد أمين مكاوي المولود سنة 1926 والسيدة سميه مدلل المولودة سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في المصيطبة (بيروت) على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي إلكتروني سيارات.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص ميكانيك السيارات المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون