All legislation

مرسوم Decree No. 1383 04/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية عالية خاصة في الفرزل (قضاء زحلة) باسم: "مدرسة دار الصداقة المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1383
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2807-2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1383 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2709 تاريخ

26/09/1992 ورقم 8805 تاريخ

17/07/1996 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في الفرزل )قضاء زحلة) باسم

"مدرسة دار الصداقة المهنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

الباسيلية المخلصية والمسجل لدينا تحت رقم

2817/6 تاريخ 14/05/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بتحديد الاختصاصات في

المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية المخلصية بشخص المطران عصام حنا درويش المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الفرزل (قضاء زحلة) على العقار رقم 1721 من منطقة الفرزل العقارية باسم «مدرسة دار الصداقة المهنية» كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الإلكترونيك الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الأطر الوسطى الامتياز الفني ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الإلكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية التدفئة والتبريد التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي أبنية التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي نجارة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس بغير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية عالية».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون