All legislation

مرسوم Decree No. 1385 04/10/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في الزواريب لتموين قرية شيخ طابا بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1385
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1385 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 722/98/أ تاريخ 01/10/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في الزواريب لتموين قرية شيخ طابا بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي ­ قضاء عكار) المحددة بالاحرف (E-F-G-H-E) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي